
تعتزم لجنة مشتركة في لجان الإدارة والإدارة المحلية والتشريعية في مجلس النواب عقد عدة اجتماعات الأسبوع المقبل ، بهدف مناقشة تفاصيل قانون الإيجار القديم.
نص فاتورة الإيجار القديم
حصلت “بوابة مولانا” على مجموعة من مواد المشروع ، التي جاءت نصوصها على النحو التالي:
من نفس التصنيف: قبل أسبوع الألم .. الأقباط إحياء “Sabbar Lazar”
تنص المادة (1) على أن «أحكام هذا القانون تنطبق على الأماكن المستأجرة لأغراض الإسكان ، وكذلك الأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير متكافئة ، وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لعام 1977 فيما يتعلق ببعض الاستئجار وتنظيم الأماكن وتنظيم الأماكن بين المتدربين وتنظيمها.
أما بالنسبة للمادة (2) ، فهذا يشير إلى أنه ، اعتبارًا من تاريخ الأجرة الشهرية لتاريخ عمل هذا القانون ، ستكون القيمة القانونية للأماكن المستأجرة لأغراض الإسكان هي 20 ضعفًا في ضعف قيمة الإيجار القانوني ، وشرط القيمة القانونية المستحقة الشهرية بعد الزيادة في القرى التي لا يقل عن آلاف الجنيه للوحدة في الزواج والحيوية. يتم تطبيقها.
تنص المادة (3) أيضًا على أنه اعتبارًا من تاريخ الإقامة الشهرية لتاريخ عمل هذا القانون ، ستكون القيمة القانونية للأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعيين هي لأغراض غير سكنية 5 أضعاف قيمة الإيجار القانوني المعمول بها.
تنص المادة (4) على زيادة قيمة الإيجار القانونية وفقًا لأحكام هذا القانون سنويًا بنسبة 15 ٪.
اقرأ الكمان: المطر والغبار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة: يتم تنبيه الأرصاد الجوية من الاكتئاب الخمس في هذا الوقت.
أما بالنسبة للمادة (5) ، فقد تقرر أن “عقود تأجير الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون تنتهي بنهاية فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها ، ما لم يتم الاتفاق على إنهاءها قبل ذلك.”
تنص المادة (6) أيضًا على أنه “دون الإخلال بأسباب الإخلاء الموضحة في المادة (18) من القانون رقم 136 لعام 1981 ، فإن المستأجر ملزم أو من يمتد عقد الإيجار ، وفقًا للشروط ، لإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر ، في نهاية الفترة المشار إليها في المادة (5) في هذا القانون ، ما لم يتم اتباعها عن ذلك.”
في حالة امتناع الإخلاء ، يكون للمالك أو المؤجر الحق ، وفقًا للشروط ، في طلب قاضي الأمور المؤقتة في المحكمة التي يتعين على وزارة العقارات إصدار أمر بطرد الامتناع عن الإخلاء ، مع الحفاظ على حق التعويض إذا كان لديه مطلب.
دون الإبلاغ عن قاعدة الفقرة السابقة ، فإن المستأجر ، أو من يمتد عقد الإيجار ، له الحق ، وفقًا للشروط ، في رفع دعوى قضائية موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، شريطة أن لا يؤدي موضوع الدعوى الموضوعية إلى تعليق أمر القاضي في المسائل المذكورة أعلاه.
تنص المادة (7) على أنه “يتم منح المستأجرين أو أولئك الذين تم تمديدهم إلى عقود الإيجار ، وفقًا للشروط ، التي تنتهي عقود عقد الإيجار وفقًا لأحكام هذا القانون كأولوية في الحصول على الإسكان والوحدات غير المقيدة ، أو من أجل الوزراء ، من خلال الإجهاد ، من الإسكان ، من الإسكان ، من خلال القسم ، فإن الإفرازات من الإسكان ، يتنازل عن القسم على الشهر ، على مدار الشهر ، على الشهر من الإسكان. تاريخ هذا القانون ، مع مراعاة أكثر المجموعات المحتاجة.
بعد موافقة مجلس الوزراء ، يصدر وزير شؤون الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها وإجراءاته ، في غضون شهر من تاريخ إصدار قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، شريطة أن يتلقى البوابة طلبات المستأجرين في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها.
تنص المادة (8) أيضًا على أنه “يتم إلغاء القوانين الأرقام 49 لعام 1977 فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لعام 1981 فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 من عام 1997 من خلال تعديل البطل الثاني من المادة 29 من القانون رقم 49 من عام 1977 وبعض الإفصاح عن الإيجار. أحكام هذا القانون ، اعتبارًا من اليوم التالي لتمرير خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
التعليقات